293ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وَطئهَا قبل الْوُقُوف أَيْضا فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل أَو قبل أَو لمس فَأنْزل.فَقَالَ مَالك: يفْسد حجه.وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يفْسد حجه.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب مَالك، وَالْأُخْرَى كمذهبهما.وَاخْتلفُوا فِي مَاذَا يجب عَلَيْهِ إِذا لم يفْسد حجه؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يفْسد حجه.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب مَالك، وَالْأُخْرَى كمذهبهماوَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قبل أَو لمس فَلم ينزل؟فَقَالَ الشَّافِعِي: لَا شَيْء عَلَيْهِ.وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه: عَلَيْهِ بَدَنَة.وَالثَّانيَِة: عَلَيْهِ شَاة اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: عَلَيْهِ شَاة.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كرر النّظر فَأنْزل أَو أمذى.1 / 309কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন