279ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ هَل هُوَ نسك أَو اسْتِبَاحَة لمحظور؟فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: هُوَ نسك.وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ، أَحدهمَا: أَنه نسك.وَالثَّانِي: أَنه اسْتِبَاحَة مَحْظُور.والنسك: الْعِبَادَة.وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجب على النِّسَاء حلق.وَأَن الْمَشْرُوع لَهُنَّ التَّقْصِير، وَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِنَّ.وَاخْتلفُوا فِي أَي وَقت يقطع الْحَاج التَّلْبِيَة؟فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يقطعهَا حِين يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر.وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: أَنه يقطعهَا إِذا زَالَت الشَّمْس من يَوْم عَرَفَة، إِلَّا أَن يكون أحرم بِالْحَجِّ بِعَرَفَة فيلبي حَتَّى يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة.وَاخْتلفُوا مَتى يقطع الْمُعْتَمِر التَّلْبِيَة؟1 / 295কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন