250ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَيْسَ لَهُ منعهَا.وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَهُ منعهَا.وَأَجْمعُوا على أَنه يكره للمعتكف الصمت إِلَى اللَّيْل إِلَّا أَنه لَا يتَكَلَّم إِلَّا بِالْخَيرِ حَتَّى قَالَ الشَّافِعِي: لَو نذر الصمت فِي اعْتِكَافه تكلم وَلَا كَفَّارَة. حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر.وَاخْتلفُوا هَل يجوز للمعتكف أَن يشْتَرط فعل مَا فِي فعله قربَة كعيادة المرضى وَاتِّبَاع الْجَنَائِز؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يجوز اشْتِرَاط مثل هَذَا وَلَا يستباح بِالشّرطِ.وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: يجوز ذَلِك، ويستباح بِالشّرطِ.قَالَ الْمُؤلف: وَهُوَ الصَّحِيح عِنْدِي.وَأَجْمعُوا على أَنه يسْتَحبّ للمعتكف ذكر اللَّهِ وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَالصَّلَاة.ثمَّ اخْتلفُوا فِي قِرَاءَة الْقُرْآن أَو الحَدِيث أَو الْفِقْه.فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يسْتَحبّ لَهُ ذَلِك، وَعَن مَالك رِوَايَة أُخْرَى ذكرهَا الحلاب فَقَالَ: وَقَالَ مَالك: لَا بَأْس أَن يكْتب الْمُعْتَكف فِي الْمَسْجِد وَأَن يقْرَأ فِيهِ الْقُرْآن ويقرئ غَيره الْقُرْآن.1 / 266কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন