242ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفَقَالَ الشَّافِعِي: لَيْلَة ثَلَاث وَعشْرين.وَقَالَ مَالك: ليَالِي الْإِفْرَاد من الْعشْر الْأَوَاخِر كلهَا سَوَاء.وَقَالَ أَحْمد: لَيْلَة سبع وَعشْرين.قَالَ الْمُؤلف: وَالَّذِي رَأَيْته أَنا فِي لَيْلَة الْحَادِيَة وَالْعِشْرين كَمَا ذكرت من قبل إِلَّا أَنَّهَا لَيْلَة جُمُعَة.وَأَخْبرنِي من أَثِق بِهِ أَنه رَآهَا لَيْلَة سبع وَعشْرين.وَاتَّفَقُوا على أَن صَوْم يَوْم عَرَفَة مُسْتَحبّ لمن لم يكن بِمَعْرِفَة.وَكَذَلِكَ اتَّفقُوا على أَن صَوْم يَوْم عَاشُورَاء مُسْتَحبّ وَأَنه لَيْسَ بِوَاجِب.1 / 258কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন