230ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকلم يَصح صَومهَا.وَأَجْمعُوا على أَن من فكر فَأنْزل أَن صَوْمه صَحِيح.إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يفْطر وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء.وَأَجْمعُوا على من لمس فأمذى أَن صَوْمه صَحِيح.إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: يفْسد صَوْمه وَعَلِيهِ الْقَضَاء.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نظر فَأنْزل.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: صَوْمه صَحِيح، وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة.وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة.وَقَالَ أَحْمد: مثله.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كرر النّظر حَتَّى أنزل.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: صَوْمه صَحِيح وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة.1 / 246কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন