158ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: هِيَ مثل صَلَاة الْعِيد يكبر فِي الأولى سِتا سوى تَكْبِيرَة الْإِحْرَام، وَالثَّانيَِة: خمْسا سوى تَكْبِيرَة الْقيام، إِلَّا أَن الشَّافِعِي يَقُول: يكبر فِي الأولى سبعا سوى تَكْبِيرَة الْإِحْرَام ويجهر بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا.وَقَالَ مَالك: صفتهَا رَكْعَتَانِ كَسَائِر الصَّلَوَات وَالتَّكْبِير الْمَعْهُود ويجهر بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا.وَاخْتلفُوا هَل يسن لصَلَاة الاسْتِسْقَاء خطْبَة؟فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ وَابْن حَامِد وَعبد الْعَزِيز: يسن لَهَا وَيكون بعد الصَّلَاة خطبتين.وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا: لَا يخْطب لَهَا، وَإِنَّمَا هُوَ دُعَاء واستغفار.قلت: وَاسْتحبَّ لَهُ أَن يدعوا بِدُعَاء أنس ﵁.وَاخْتلفُوا هَل يسْتَحبّ لَهَا تَحْويل الرِّدَاء؟فَقَالُوا: يسن تفاؤلا بتحويل الْحَال.1 / 174কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন