71

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

সম্পাদক

أبو الوفا الأفغاني

প্রকাশক

لجنة إحياء المعارف النعمانية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৫৭ AH

প্রকাশনার স্থান

حيدر آباد

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
وبهذا نأخذ. وكان أبو حنيفة ﵁ لا يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
باب في الأيمان
قال أبو يوسف ﵁: وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالبينة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا نرى عليه يمينا مع شهوده. ومن حجته في ذلك أنه قال: بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعى» فلا نجعل على المدعى ما لم يجعل عليه رسول الله ﷺ، لا تحول اليمين عن

1 / 78