62ইজতেহাদ মিন তালখিসالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينআবু মাআলী আল জুওয়াইনী - ৪৭৮ AHأبو المعالي الجويني - ৪৭৮ AHসম্পাদকد. عبد الحميد أبو زنيدপ্রকাশকدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٨প্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়قُلْنَا فَعدم التَّقْرِير هُوَ ان لَا ينفذ مَا أَخطَأ فِيهِ وَكَانَ يَنْبَغِي ان يقتل الاسرى وينقض عهود المفاداة فوضح بذلك بطلَان الِاسْتِدْلَال واستوى الْفَرِيقَانِ فِي التَّأْوِيلفان قيل فَمَا تَأْوِيل الاية بعد سُقُوط الِاحْتِجَاجقيل اما الرَّسُول ﷺ فقد كَانَ خير بَين الْقَتْل والمن والمفاداة والاسترقاق كَمَا أنبأ قَوْله تَعَالَى ﴿فإمَّا منا بعد وَإِمَّا فدَاء حَتَّى تضع الْحَرْب أَوزَارهَا﴾ عَن بعض هَذِه الْخلال وَلَكِن خَاضَ اصحاب رَسُول الله ﷺ فِي تَخْيِير بعض هَذِه الْخلال حَتَّى كَأَنَّهُ بلغ مِنْهُم اَوْ من بَعضهم مبلغ قطع الرَّأْي والتحكم فنقم الله تَعَالَى ذَلِك عَلَيْهِم بيد ان النَّبِي ﷺ ادخل نَفسه مَعَهم فِي مُوجب العتاب تكرما والاية تنبىء عَن تنزهه وانه تَعَالَى قَالَ ﴿مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أسرى حَتَّى يثخن فِي الأَرْض﴾ فَلَمَّا انجز حَدِيثه خَاطب الصَّحَابَة فَقَالَ ﴿تُرِيدُونَ عرض الدُّنْيَا﴾ وَنحن نعلم ان الرَّسُول ﷺ لَا يُخَاطب بذلك وَقد عرضت عَلَيْهِ خَزَائِن الارض فأباهاوَمِمَّا استدلوا بِهِ فِي وُرُود التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ انه ﷺ قَالَ فِي حكم الْحرم1 / 84কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন