٩١ - (صحيح إلاَّ جملة الدعوة) حدثنا محمود بن خالد السُّلمي، قال: حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا ثور، عن يزيد بن شُريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُصلي وهو حَقِنٌ حتى يتخفف" ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، قال: "ولا يَحِلُّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوم قومًا إلاَّ بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم" (^١).
قال أبو داود: هذا من سُنن أهل الشام، لم يُشْرِكهم فيها أحد.
وفي الباب أربعة أحاديث:
أحدهما: حديث عبد الله بن أرقم، وهو صحيح، قال الترمذي: حسن صحيح.
الثاني: حديث عائشة، صحيح رواه مسلم.
= (١٩٧٧)، وفي "الكبير" (٧٥٠٧) وأحمد بن منيع -كما في "إتحاف الخيرة" (١٥٩٥) - وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٨/ ق ٣٠٣)، وفيه النَّسْر وهو ضعيف.
وأما حديث ثوبان، ففيه يزيد بن شريح وهو (مقبول) يعني حيث يتابع، وأبو حي لم يوثقه أحد إلا ابن حبان.
فالحديث ضعيف، ولجملته الأخيرة شواهد تقويها، منها الحديث المتقدم! وحسنه المصنف -تبعًا للترمذي- هنا وفي "خلاصة الأحكام" (١/ ٤٨٩ - ٤٩٠) رقم (١٦٢٨).
(^١) إسناده ضعيف كسابقه، وفيه ما سبق الإشارة إليه من الاضطراب، لكن لجملته الأولى والثانية شواهد يتقوى بها. انظر "ضعيف سنن أبي داود" (رقم ١٣).
وقال المصنف عنه في "خلاصة الأحكام" (١/ ٤٩٠) رقم (١٦٣٠): "رواه أبو داود بإسناد فيه رجل فيه جهالة، ولم يضعفه"، وهي عبارته هنا كما ترى.
1 / 367
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده