= * وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٩٥): "وليست هذه الطرق طرقًا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد". ونقل عنه ابن عبد الهادي في "التنقيح" (١٠/ ٢٣٣) قوله فيه: "لا أصل له".
* وقال ابن حزم في "المحلى" (١/ ٢٠٤): "وأما الخبر المذكور فلم يصح، لأن في جميع طرقه من لا يعرف، أو من لا خير فيه، وقد تكلمنا عليه كلامًا مستقصىً في غير هذا الكتاب".
* وضعفّه ابن الجوزي في "الواهيات" (١/ ٣٥٧) بأبي زيد وأبي فزارة، وقال عنهما: "مجهولان"، وسبق تعقب ابن عبد الهادي له في تجهيل أبي فزارة، وغلطه في نقل ذلك عن أحمد.
* وقد أسهب ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" الكلام على هذا الحديث، وضعفه من حديث ابن مسعود وغيره، ومما قال (١/ ٢٣٣): "وأمَّا أبو زيد، فقد قال فيه أبو بكر بن أبي داود: "كان نبَّاذًا بالكوفة". وهذا يحتمل أن يكون تحسينًا لأمر أبي زيد! فيكون قد ضبط الحديث لكونه نبَّاذا! ويحتمل أن يكون تضعيفًا له".
ثم ذكر مقولة البخاري، وابن عدي به، ثم قال؛ "حكى بعضهم الإجماع على ضعفه".
قلت: وممن حكى الإجماع بعض المتأخرين، منهم:
* المصنف هنا وفي "المجموع" (١/ ٩٤) وعبارته: "حديث ابن مسعود ضعيف بإجماع المحدثين". وقال في "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٩١): "ضعيف باتفاق المحدثين، ومداره على أبي زيد مولى عمرو بن حريث؛ وهو مجهول"، وقال في "خلاصة الأحكام" (١/ ٧١) رقم (٢٩): "أجمعوا على ضعفه".
* الحافظ ابن حجر، قال في "فتح الباري" (١/ ٣٥٤): "وهذا الحديث أطبق علماءُ السلف على تضعيفه".
ويعجبني بهذا الصدد ما نقله ابن عبد الهادي في "التنقيح" (١/ ٢٣٥) عن:
* هبة الله الطبري، قال: "أحاديث الوضوء بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبية". =
1 / 358
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده