قوله: "عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عَمرو هو الأقرع".
أما عاصم فهو الأحول، وأما أبو حاجب فاسمه سوادة بن عاصم العنزي، وقوله: "الأقرع" هو لقب (^١) لعمرو لا للحكم، ويقال: الحكم ابن الأقرع.
...
= والذي أراه راجحًا: الجواز، كما تراه في تعليقي على "الإشراف" (١/ ١٢٤) للقاضي عبد الوهاب، وهو الذي نصره أئمة التحقيق، منهم: ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٩٥)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٤/ ١٦٥)، وهو مذهب غير واحد من الصحابة والتابعين.
(^١) لم يذكره ابن الجوزي في "كشف النقاب"، ولا الذهبي في "ذات النقاب"، ولا ابن حجر في "نزهة الألباب"، وينظر "تهذيب الكمال" (٧/ ١٢٤)، "الإصابة" (١/ ٣٤٣)، "أسد الغابة" (٢/ ٣٦).
1 / 344
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده