= علي بن سهل الإمام، ثنا الحسين بن علي بن عبد الصمد، ثنا بحر بن الحكم، ثنا عباد بن صهيب، ثنا الوليد بن كثير نا محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. وأخرجه الدارقطني في "السنن" (١/ ١٨ - ١٩).
وإسناده ضعيف.
عباد بن صهيب؛ قال ابن المديني: "ذاهب الحديث"، وتركه النسائي وغيره.
وانظر: "جزء في تصحيح حديث القلتين" للعلائي (ص ٤٢ - ٤٣).
ولم ينفرد عباد به؛ فقد رواه أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد هكذا؛ فهو ثابت عنده على الوجهين: "عبد الله" و"عبيد الله"، أخرجه النسائي في "المجتبى" (١/ ١٧٥)، والدارمي في "السنن" (١/ ١٨٧)، وابن خزيمة في "الصحيح" (رقم ٩٢)، والطحاوي في "المشكل" (٣/ ٢٦٦) وفي "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥)، وابن حبان في "الصحيح" (رقم ١١٨ - موارد)، وسمويه في "بعض الثالث من فوائده" (ق ١٣٩/ أ).
وأما الطريق الأخيرة التي عند أبي داود، فقد جاءت موصلة من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال: كنا مع ابن لابن عمر في البستان، وثمَّ جلد بعير في ماء فتوضأ منه، فقلت: أتفعل هذا؟ فقال: حدثني أبي عن النبي ﷺ، وذكره.
أخرجه الطيالسي في "المسند" (رقم ١٩٥٤)، ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (رقم ٨١٨)، وأبو الحسن بن سلمة في "زوائده على ابن ماجه" (١/ ١٧٣)، والبيهقي في "الخلافيات" (٩٤٨).
وأما عن طريق أبي داود، فأخرجها البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٦٢)، وفي "الخلافيات" (٩٤٩)، و"المعرفة" (٢/ ٨٩)، وقال: "وهذا إسناد صحيح موصول"، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٦).
ووقع اختلاف على حماد، فمنهم من رواه عنه بالشك "قلتين، أو ثلاثًا" كما سيأتي. =
1 / 273
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده