= كلاهما قال: ثنا محمد بن الحسن الأسدي -وفي رواية الطبراني زيادة: ثنا أبي،- وأخشى أن يكون قائل ذلك هو عمر بن محمد بن الحسن، فيكون العسكري وعلان روياه عن عمر، ويكون قد سقط من مطبوع، "المعجم": "عمر بن"- ثنا قيس بن الربيع عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي ﷺ: كان يأمر بدفع الشعر والأظفار.
قال البيهقي: "هذا إسناد ضعيف، وروي من أوجهٍ كلها ضعيفة".
قلت: آفته قيس بن الربيع، وقد أُتي من ابنه، كما قال البخاري في "الأوسط"، واعتراه من سوء الحفظ لما ولي القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى وشريك، وانظر: "الميزان" (٣/ ٣٩٣ - ٣٩٦).
ثالثًا: أخرج الطبراني في "الأوسط" (١/ ٤٨٥) (رقم: ٨٨٦): ثنا أحمد ثنا سعيد عن هياج بن بسطام عن عنبسة بن عبد الرحمن بن سعيد بن العاص عن محمد بن زاذان عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بدفن الدم إذا احتجم.
وهو ضعيف، فيه هياج بن بسطام، وانظر: "مجمع الزوائد" (٥/ ٩٤).
رابعًا: وأخرج البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٦٧)، و"الشعب" (٥/ ٢٣٣) (رقم: ٦٤٨٩) من طريق بُرْيَه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: احتجم رسول الله ﷺ، فقال لي: "خد هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس"، فتنحيت به فشربته، ثم سألني فأخبرته فضحك.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢/ ٢٠٩)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ٨١) (رقم: ٦٤٣٤)، وابن حبان في "المجروحين" (١/ ١١١)، والبزار في "مسنده" (٣/ ١٤٤ - ١٤٥) (رقم: ٢٤٣٥ - زوائده).
خامسًا: وأخرج البزار في "مسنده" (رقم: ٢٤٣٦ - زوائده)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٦٧)، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول": "الأصل التاسع والعشرون) -وساق إسناده القرطبي في "التفسير" (٢/ ١٠٣) - وفيه الأمر بدفن دمه ﷺ -خلا رواية البزار- من حديث عبد الله بن الزبير. =
1 / 240
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده