في الحديثين: دليلٌ لجواز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء ومع عدمه، وأنه يشترط ثلاث مسحات، وأنه لا يجزيء النجس، وأن ثلاثة أحجار أفضل من حجر له ثلاثة أحرف.
قوله: "حدثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيلي"، هو منسوب إلى جدِّ أبيه؛ فإنه: عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل. وفي تمام نسبه نحو عشرة أسماء مشكلة الضبط قد تُصَحَّف (^٢)، وهو متكرر في "سنن أبي داود" كثيرًا (^٣)، وهو ثقة حجة (^٤)، روى له البخاري (^٥).
(^٢) أشار إلى بعضها صاحب "الكمال" (١٦/ ٨٨ - مع تهذيب المزي"). وانظر: "طبقات ابن سعد" (/ ٤٨٧)، "التاريخ الصغير" للبخاري (٢/ ٣٦٤)، "المعجم المشتمل" (رقم ٥٠١)، "الجرح والتعديل" (٥/ ٧٣٥)، "السير" (١٠/ ٦٣٤)، "تذهيب تهذيب الكمال" (٥/ ٢٩٩)، "إكمال تهذيب الكمال" (٨/ ١٨٤).
(^٣) ولذا قال صاحب "الكمال" (١٦/ ٨٩ - "تهذيب المزي"). "روى عنه أبو داود، فأكثر" وهو مترجم في تسمية شيوخ أبي داود" للجياني (رقم ١٧٣).
(^٤) قال أبو داود -كما في "سؤالات الآجري" (٢/ ٢٦٢) -: "كان أحمد إذا ذكره يعظِّمه"، وقال أحمد عنه -كما في "سؤالات أبي داود له" (٢٧١) -: "النفيلي رجل صاحب حديث كيس". وقد أجمع النُّقَّاد على توثيقه، وكان أبو حاتم الرازي يقول: "ثنا النفيلي الثقة المأمون"، كذا في "الجرح والتعديل" (٥/ ١٥٩)، وانظر: "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٤٤٠) والمصادر السابقة.
(^٥) روى له الستة سوى مسلم، وله في "صحيح البخاري" (رقم ٤٥٤٥) حديث واحد، انظر: "فتح الباري" (٨/ ٥٣ - ٥٤).
1 / 198
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده