قوله: "عن عَيَّاش بن عَبَّاس القِتْباني، أنَّ شُييم بن بَيْتان أخبره، عن شَيْبان القِتْباني، أنَّ مَسلمةَ بن مُخَلَّد اسْتَعملَ رُويفعَ بنَ ثابت ... " إلى آخره.
= معين، فالإسناد صحيح، رجاله ثقات.
وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني رقم (٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٠٩) من طريق ابن وهب عن موسى بن عُلَيّ عن أبيه عن ابن مسعود، وقال الدارقطني عقبه: "لا يثبت سماعه عن ابن مسعود، ولا يصح".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم. فإنه لا يشترط ثبوت اللقاء، بل يكفي عنده إمكانيته -كما هو مَقرَّر في المصطلح-، وعليّ لم يُذكر بتدليس، فالإسناد صحيح ..
وضعفه المصنف هنا، وفي "المجموع" (٢/ ١١٦)، وعبارته: "ضعيف، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، ولم يضعّفه أبو داود، وضعّفه الدارقطني والبيهقي".
قلت: وانظر تعقب ابن التركماني في "الجوهر النقي" (١/ ١١٠) للبيهقي.
(^١) عليه اقتصر ابن حجر في "التقريب" (٧٧٠٨)، وقال السجزي: "ما رأيت أحدًا من أهل الحديث أخشع لله من يزيد بن موْهَب، ما حضرناه قط -يعني: يحدث بحديث فيه وعد أو وعيد-، فانتفعنا به ذلك اليوم من البكاء". كذا في "تذهيب تهذيب الكمال" (١٠/ ٧١).
(^٢) هذا هو الصواب في نسب ابن موهَب، وتحرف في "تسمية شيوخ أبي داود" (٣١١ - ط ابن حزم) وفي "تهذيب الكمال" (٣٢/ ١١٥) إلى "الحمداني"! وهو على الصواب في الكتاب الأول (٢/ ٤٢٠ - ط زياد منصور)، وعلى الجادة في سائر مصادر الترجمة.
1 / 184
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده