وقوله: "ننحرف" هو بالنونين (^٣). وأما استغفاره، فلأنَّ مذهبه تحريم ذلك في البنيان كما ذكرناه عنه (^٤)، فكان ينحرف في حال قعوده بحسب الإمكان ويستغفر احتياطًا، وإنْ كان المنحرفُ غير مستقبل، ولا يُظَنُّ به أنه كان يفعل ما يعتقد تحريمه.
١٠ - (منكر) حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقِل بن أبي معقِل الأسدي قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن نستقبل القِبْلتين ببول أو غائط (^٥).
(^١) أسهب النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ١٧١) في بيان الأقاويل التي قيلت في اشتقاق (الشام) والنسبة إليها، وذكر الأقوال المذكورة هنا وغيرها، وأفاض ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١/ ١٩) في ذكرها أيضًا.
(^٢) قال الشارح في "شرح صحيح مسلم " (٣/ ٢٠٢): "والمراحيض): بفتح الميم والحاء المهملة والضاد المعجمة، جمع (مرحاض) -بكسر الميم- وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان، أي للتغوّط".
(^٣) كذا قال في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٢)، وزاد: "معناه: نحرص على اجتنابها بالميل عنها، بحسب قدرتنا".
(^٤) انظر (ص ١٠٨).
(^٥) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "الخلافيات" (٣٣٨)، وفي "السنن الكبرى" (١/ ٩١ - ٩٢)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣٠٤) وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ١/ ٣٩١ - ٣٩٢) قال موسى بن إسماعيل به. =
1 / 116
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده