143ইদাহ তুরুক ইস্তিকামাإيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامةইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHপ্রকাশকدار النوادرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مপ্রকাশনার স্থানسورياজনগুলিThe Ordinances of Government•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাالسادس: النظرُ في جميع البلاد التي تحت يده، القاصي والداني؛ كنظره في بلده؛ فإن عمر كان يقول: لو ذهبَتْ شاةٌ بالفراتِ، لخشيَ عمرُ أن يُطالَب بها (١).السابع: منعُ جميع أعوانه وعمّاله ومَنْ عنده من الظلم، وكَفُهم عن الناس؛ فإنَّ فعلَهم فعلُه، وكل أحدٍ منهم منتسبٌ فعلُه إليه.الثامن: الذبُّ عن المسلمين وأهلِ ولايته؛ من المسلمين، وأهل الذمة، ودفعُ الأعداء عنهم، وحمايتُهم جهدَه، وحمايةُ البيضة، ودفعُ المخاوف عنهم.التاسع: إقامةُ الحدود علي فاعِلها من قريبٍ وبعيد، عدوٍّ وحبيبٍ، من غير رأفة ولا رحمة؛ لقوله ﷿: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ [النور: ٢].وقوله ﵇: "لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا" (٢).العاشر: اجتنابُ المعاصي والمفسِدات؛ من الزنا والسُّكر والربا، وغير ذلك من الأمور المدنسة في نفسِه وأعوانه.(١) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ٣٠٥).(٢) تقدم تخريجه عند البخاري (٣٢٨٨)، ومسلم (١٦٨٨) عن عائشة ﵂.1 / 148কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন