قال (رحمه الله): لو اكره امرأته يحمل عنها الكفارة. وكذا لو كان الاكراه لاجنبية. وقيل: لا يتحمل هنا. وهو الاشبه.
أقول: هنا مقامان:
أما المقام الاول، فالاشهر بين الاصحاب وجوب التحمل. وقال ابن أبي عقيل: ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطأها، فعليها القضاء وحده، وعلى الزوج القضاء والكفارة، وتجب عليها مع المطاوعة القضاء والكفارة. والحق الاول.
لنا- ان الجماع لو وقع باختيارهما أوجب الكفارتين اجماعا، وهو فعل واحد في الحقيقة اقتضى هذا الحكم، ومع الاكراه يكون مستندا في الحقيقة إليه، فيجب حكمه عليه، ثم فرقه بين وجوب الكفارة والقضاء ضعيف جدا، ويؤيد ما قلنا رواية المفضل عن الصادق (عليه السلام)(1).
وأما الثاني، فقد تردد فيه الشيخ في المبسوط (2)، فتارة أوجب التحمل لعظم المأثم، وللاحتياط. وتارة نفاه وأوجب واحدة عملا بأصالة البراءة.
وجزم ابن ادريس بالثاني، وهو الاقوى، لان ايجاب التحمل قياس، وهو باطل. ومع هذا فالفارق موجود، اذ الكفارة لتكفير الذنب، وقد يغلظ الذنب فلا تؤثر الكفارة في اسقاطه، بل ولا تخفيفه.
فروع:
الاول: قال الشيخ: لو وطأها نائمة يحمل عنها الكفارة أيضا. وعندي فيه اشكال، ينشأ من اصالة البراءة، والفرق بين المكرهة والنائمة ظاهر، لامكان رضاها
পৃষ্ঠা ১০৯
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)