أقول: منشؤه: النظر الى أن الوضوء حكم شرعي، فيكون وجوبه على الخطاب الشرعي وليس، ويؤيده رواية السكوني ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: غسل الميت مثل غسل الجنب (1).
وهو اختيار الشيخ فى المبسوط، حتى أنه قال فيه: قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله (2). فمن عمل بها (3) كان جائزا، أعني ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك (4) لان غسل الميت كغسل الجنابة.
قال ابن ادريس: واذا كان قال حينئذ فى المبسوط ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لم يجز العمل بالرواية، لان العامل بها يكون مخالفا للطائفة.
والالتفات الى قول الصادق (عليه السلام): فى كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة (5).
وهو اختيار أبي الصلاح.
فرعان:
اذا قلنا بوجوب الوضوء أو استحبابه، فلا بد من تقديمه على الغسل.
ولا تستحب المضمضة والاستنشاق هنا. وظاهر كلام الشيخ فى الخلاف (6) يؤذن بالتحريم. والحق التفصيل، فان اعتقد بمضمضته (7) أنها مستحبة مشروعة
পৃষ্ঠা ২৬
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)