قال (رحمه الله): وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة (عليهم السلام) وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الاشبه.
أقول: لا خلاف في وجوب الامساك عن ذلك مطلقا، ويتأكد في شهر رمضان كسرقة. وانما الخلاف في افساد الصوم وايجاب الكفارة، فذهب الشيخان (رحمهما الله) الى أنه يفسد، ويوجب القضاء والكفارة، واختاره المرتضى في الانتصار (1)، واختاره أبو الصلاح وابن البراج، وعده ابن بابويه من المفطرات.
وقال علم الهدى: انه لا يفسد، نقله الشيخ عنه في الخلاف (2)، وهو أقرب.
لنا- أصالة صحة الصوم، ورواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والارتماس (3).
واحتجاجهم بالروايات ضعيف، لضعف سندها، ولاشتمال بعضها على ما لا يقول به، وهو نقض الوضوء أيضا، ودعوى الاجماع مكابرة.
قال (رحمه الله): وعن الارتماس. وقيل: لا يحرم بل يكره، والاول أشبه.
وهل يفسد لفعله؟ الاشبه لا.
أقول: البحث في هذه تقع في مقامين:
الاول: ذهب الشيخان وأكثر الاصحاب الى أن الارتماس محرم، عملا بالروايات الدالة عليه. وذهب السيد المرتضى الى أنه مكروه في أحد قوليه، واختاره ابن أبي عقيل، عملا بالاصل، ويؤيده رواية عبد الله بن سنان عن أبي
পৃষ্ঠা ৯৭
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)