ابن ادريس، وهو الحق، عملا بقوله تعالى « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » (1) وتقرير الاستدلال بها قد تقدم.
واحتجاجه بجواز تقديم النية من أول الليل وان تقدم الاكل أو غيره ضعيف أما أولا، فلانه قياس، وهو باطل عندنا. وأما ثانيا، فلوجود الفارق، وهو قوله (عليه السلام): لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (2).
قال (رحمه الله): وكذا قيل: يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله.
أقول: هذه المسألة ذكرها الثلاثة (قدس الله أرواحهم وأتباعهم)، ومنعها شيخنا (دام ظله)، ورجحه المصنف في المعتبر (3).
احتج الاولون بالاجماع. واحتج السيد المرتضى (قدس الله روحه) بأنه عبادة واحدة، فتكفي نية واحدة. أما الصغرى، فلان حرمته واحدة، وهو ظاهر، ولانه يخرج منه بمعنى واحد، وهو الافطار. وأما الكبرى فاجماعية، والاجماع ممنوع والصغرى ممنوعة، ونمنع اتحاد الحرمة. سلمنا ولكنه غير دال على المطلوب وكذا الوجه الثاني، وهو ظاهر.
قال (رحمه الله): ولا يقع في رمضان صوم غيره. ولو نوى غيره- ولو نوى غيره- واجبا كان أو ندبا- أجزأ عن رمضان دون ما نواه.
أقول: هذه المسألة لها صورتان:
الاولى: أن يكون عالما بشهر رمضان، ثم ينوي غيره.
الثانية: أن يكون جاهلا.
أما الاولى، فقد حكم جماعة من أكابر علمائنا، كالشيخ والسيد وأتباعهما
পৃষ্ঠা ৯৪
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)