الفصل الرابع (فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الصوم)
[أحكام النية المعتبرة في الصوم]
قال (رحمه الله): يكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا الى الله، وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل: نعم. وقيل: لا. وهو الاشبه.
اقول: البحث في هذه المسألة يقع في مقامين:
الاول: في كيفية نية القربة، والفرق بينها وبين نية التعيين. أما كيفية نية القربة، فقد فسرها الشيخ في المبسوط، فقال: معنى نية القربة: أن ينوي أنه صائم فقط متقربا الى الله تعالى. ونية التعيين أن ينوي أنه صائم شهر رمضان. ثم قال:
فان جمع بينهما في رمضان كان أفضل، وان اقتصر على نية القربة أجزأه (1).
ونحوه قال في الخلاف (2). وزاد ابن ادريس نية الوجوب فيهما، وهو حسن.
اذا عرفت هذا فنقول: القدر الواجب في نية القربة شيئان: قصد التقرب، والوجوب، وفي نية التعيين ثلاثة أشياء: التقرب، والوجوب أو الندب، والقصد الى الصوم المخصوص.
পৃষ্ঠা ৯২
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)