قال (رحمه الله): لو وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام، فان لم يكن عليه سكة، أو كان عليه سكة الاسلام، قيل: يعرف كاللقطة. وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس. والاول أشبه.
اقول: قال الشيخ في المبسوط: وأما الكنوز التي توجد في بلاد الاسلام فان وجدت في ملك الانسان، وجب أن يعرف أهله، فان عرفه كان له. وان لم يعرفه، أو وجدت في أرض لا مالك لها، فهي على ضربين: فان كان عليها أثر الاسلام، مثل أن يكون عليها سكة الاسلام، فهي بمنزلة اللقطة سواء، وسنذكر حكمها في بابها.
وان لم يكن عليها أثر الاسلام، أو كان عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة أو غير ذلك، فانه يخرج منها الخمس، ويكون الباقي لمن وجدها (1).
وقال في الخلاف (2) بالقول الثاني، اذا لم يكن عليه أثر ملك، واختاره ابن ادريس. والحق الاول.
لنا- أنه مال ضائع، لا بد لاحد عليه، فتكون لقطة. أما الصغرى ، فلانه التقدير، وأما الكبرى فاجماعية.
احتج في الخلاف بالعموم الدال على وجوب اخراج الخمس من الكنوز من غير فرق.
والجواب: العام يخص للدليل، وقد بيناه.
قال (رحمه الله): الذمي اذا اشترى أرضا من مسلم، وجب فيها الخمس، سواء كانت مما فيه الخمس، كالارض المفتوحة عنوة، أو ليس فيه، كالارض
পৃষ্ঠা ৮৭
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)