عياله، اذا لم يعلهما غيره. وقيل: لا تجب الا مع العيلولة، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: هل الفطرة تابعة للعيلولة أو الملك والتزوج؟ فيه احتمال فان جعلناها تابعة للعيلولة، لم تجب الاخراج هنا، لاستحالة وجود التابع من حيث أنه تابع بدون المتبوع وان جعلناها تابعة للملك، أو العقد الدائم مع الدخول، وجبت.
ولعل الثاني أقرب، لان السيد والزوج وان لم يعلهما حقيقة، فهو عائل لهما حكما، لان ما بيد العبد للمولى، ونفقة الزوجة لازمة للزوج اجماعا، فتجب عليه قضاؤها.
قال (رحمه الله): اذا أوصى له بعبد، ثم مات الموصي، فان قبل الوصية قبل الهلال، وجبت عليه. وان قبل بعده سقطت. وقيل: تجب على الورثة. وفيه تردد.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) الى أنه لا زكاة على الموصى له اذا قبل بعد الهلال، ولا على الوارث، أعني: وارث الموصي. وذهب بعض علمائنا الى وجوبها على الوارث هنا.
وهذه المسألة تبنى على أن قبول الموصى له هل هو كاشف أو ناقل، فان قلنا بالاولى وجبت عليه. وان قلنا بالثاني، وجبت على الوارث، وسيأتي تحقيقه.
فرع:
وكذا البحث لو مات الموصى له أيضا قبل الهلال، ثم قبل ورثته الوصية بعد الهلال، سواء كان موته قبل موت الموصي على الاصح، أو بعده.
পৃষ্ঠা ৮২
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)