أقول: منشؤه: النظر الى رواية اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والامة في هذا سواء (1). وفي معناها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2).
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهم السلام) قال: سألته عن الظهار يقع على الحرة والامة؟ فقال: نعم (3). وعليها فتوى الشيخ في النهاية (4) والخلاف (5)، محتجا بالاجماع، وعموم آية الظهار، واختاره ابن أبي عقيل في المتمسك.
والالتفات الى أصالتي الاباحة وبراءة الذمة من وجوب الكفارة، فمن ادعى تحريم المملوكة وشغل الذمة بالكفارة، فعليه الدلالة. وهو اختيار المفيد وعلم الهدى في بعض مسائلة وسلار وأبي الصلاح والمتأخر.
ويؤيده الرواية المروية عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه قال: يأتيها وليس عليه شيء (6).
والارجح الاول، لان رواياته أصح طريقا، ومع ذلك فهي مؤيدة بعموم القرآن. وأما الرواية الدالة على عدم الوقوع، فضعيفة لان في طريقها علي بن فضال، وهو فاسد العقيدة، وفي طريقها ابن بكير وهو أيضا كذلك، وحمزة بن حمران وهو مجهول الحال.
لا يقال: ففي طريق روايتكم الاولى عمار، وهو فطحي.
পৃষ্ঠা ৪০
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)