فأضاف تعالى الفداء إليها، وفي اضافته إليها دليل على أنه لا يصح بذله من غيرها، وبأصالة بقاء العقد، فيتمسك بها الى حين ظهور المزيل قطعا، وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى الاصل الدال على الجواز، وبه قال جميع الفقهاء الا الثوري.
قال (رحمه الله): أما لو قال: طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها، أو على عبدها هذا وعلي ضمانه صح، فان لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع وفيه تردد.
أقول: منشؤه : النظر الى أنه أجنبي، فلا يصح بذل الفداء منه، لما قدمناه، ولانه ضمان ما لم يجب، فلا يكون لازما.
والالتفات الى أن في ذلك مصلحة عامة مقصودة للعقلاء، وهو مما يمس الحاجة إليه، فيكون مشروعا لمساس الحاجة إليه، كما لو قال عند خوف الغرق: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، وان كانا جميعا ضمان ما لم يجب، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (2).
وفي الجمع بين قوله في هذه المسألة والتي قبلها تضاد ظاهر، لان المصلحة الداعية الى مشروعيتهما واحدة، فالعمل بها في احدى المسألتين الغاؤها في الاخرى ترجيح من غير مرجح، وهو باطل.
[فى الظهار]
قال (رحمه الله): وفي وقوع الظهار موقوفا على الشرط تردد، أظهره الجواز.
أقول: منشؤه: النظر الى عموم الروايات الدالة على الوقوع ويؤيده عموم
পৃষ্ঠা ৩৮
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)