ريب في صدق اسم البيت هنا على المسكن الذي طلقت فيه مطلقا، اذا المراد بالبيت المذكور في قوله تعالى « لا تخرجوهن من بيوتهن » (1) المسكن الذي يسكنها الزوج فيه وليس بمملوك لها، بدليل أنه يقال: يسوغ اخراجها منه مع الاتيان بالفاحشة، ولو كان ملكا لها لما ساغ اخراجها منه على كل حال.
والالتفات الى أن على الزوجة في ذلك عضاضة، وربما لحقها باعتباره عار وضرر، فيشرع لها الانتقال الى مسكن يناسبها، دفعا للضرر، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).
পৃষ্ঠা ৩৫
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)