له عسيلة. أي: لذة الجماع، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (1) والخلاف، قال: ولا يلزم عليه غير المراهق، لانه لا يعرف العسيلة (2).
قال (رحمه الله): ولو قال: راجعتك اذا شئت أو ان شئت لم يقع، ولو قالت:
شئت، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أنه علق الرجعة بشرط وقد وجد، فيوجد المشروط عملا بالشرط، ولقوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» (3) وهذا خبر في معنى الامر.
والالتفات الى أن الرجعة حق للزوج فقط، فلا اعتبار بمشيتها، فيكون وجود هذا الشرط كعدمه، فلا تصح الرجعة، ولانه ايقاع فلا يصح معلقا على شرط أو صفة، قياسا على الطلاق، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4).
قال (رحمه الله): ولو ادعى أنه راجع زوجته الامة في العدة فصدقته، وأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة، فالقول قول الزوج. وقيل: لا يكلف اليمين لتعلق حق النكاح بالزوجين، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الرجعة استباحة بضع تتعلق بالزوجين فقط، فمع تصادقهما على صحتهما يحكم بصحتها شرعا، عملا بقوله (عليه السلام) «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (5).
ولا يفتقر في الحكم بصحة قوله الى يمين، اذ فائدة اليمين: اما اسقاط دعوى
পৃষ্ঠা ৩২
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)