أقول: المراد بالحرف هنا القراءة، يقال قرأت بحرف أبي عمرو، أي:
بطريقته.
قال (رحمه الله): قيل: اذا لم يسم [لها] مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل، كان ذلك مهرها- الى قوله: واستنادا الى قول مشهور .
أقول: هذه المسألة أفتى بها الشيخان وابن البراج وسلار، وتبعهم المتأخر، مدعيا للاجماع عليها محتجا به.
والمراد بالرواية ما روي عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فان الذي أخذت من قبل أن يدخل عليه، فهو الذي حل للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، اذ هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه، فلا شيء لها بعد ذلك (3).
ولا جرم أن هذه الرواية مطلقة، فتأولها الشيخان وأتباعهما بما ذكروه، جمعا بين الادلة، وهو حسن.
قال (رحمه الله): ولو نقصت عين المهر أو صفته، مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة، قيل: كان لها نصف القيمة [سليما] ولا يجبر على أخذ نصف العين وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن المفروض مهرا انما هو العين دون القيمة،
পৃষ্ঠা ১৯
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)