34

Eidah Turdidat Al-Sharai

إيضاح ترددات الشرائع

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়

الفصل الثالث (فى ذكر الترددات والترجيحات المذكورة فى كتاب الزكاة)

[يستحب الزكاة في غلات الطفل]

قال (رحمه الله): ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه. وقيل: تجب وكيف قلنا فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه. وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والاصح أنه لا زكاة في ماله الا في الصامت اذا اتجر له الولي استحبابا.

أقول: في وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه قولان:

الوجوب، اختاره الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج، عملا برواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس في مال اليتيم العين شيء، فأما الغلات فعليهما الصدقة واجبة (1). وتحمل على الاستحباب، جمعا بين الادلة.

الثاني: الاستحباب، اختاره السيد المرتضى (قدس الله روحه)، والحسن بن أبي عقيل وسلار وابن ادريس، وهو الاقرب.

لنا- اصالة براءة الذمة، والروايات الكثيرة المشهورة الدالة عليه.

وأما المجنون، فقد ألحقه الشيخ بالصبي، وهو ضعيف.

পৃষ্ঠা ৫২