عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه ان شاءت (1).
فشرع لها الفسخ مطلقا، ولم يعتبر الاستغراق وعدمه، ولا طلاق الولي أيضا، لكن الرواية ضعيفة، فان القاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة واقفيان.
والمعتمد في الاستدلال على ثبوت الفسخ مطلقا أن يقال: لا جرم أن الجنون سبب مانع من الاستمتاع كما ينبغي، وتستضر به المرأة ضررا عظيما، فيسوغ لها الفسخ، دفعا للضرر الناشئ من فوات ثمرة العقد.
قال (رحمه الله): والعنن مرض يضعف معه القوة عن نشر العضو- الى قوله:
فلو وطأها ولو مرة، ثم عن أو أمكنه وطؤ غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الاظهر.
أقول: قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2): اذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة دون الثلاث، لم يحكم لها بحكم العنة عند أصحابنا، وقال المخالف:
لها حكم نفسها ويضرب لها المدة.
وبمعناه قال في الخلاف (3)، ونسب القول الاخر الى الشافعي، واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم.
قال (رحمه الله): ولو حدث الجب لم يفسخ به، وفيه قول آخر.
أقول: قال الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5): لا ترد الرجل من عيب يحدث به الا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة، وقال المخالف: اذ احدث واحد من الاربعة: الجنون والجذام والبرص والجب، فلها الخيار، وعندنا أنه لا خيار
পৃষ্ঠা ১৭
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)