والالتفات الى الرواية المروية عن أبي الحسن (عليه السلام)(1). وهي التي أشار إليها المصنف.
[فى حكم ولاية الوصي]
قال (رحمه الله): ولا ولاية للوصي وان نص الموصى على النكاح على الاظهر.
أقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (2) الى ان ولاء النكاح مستفاد بالوصية، اذا كان الموصي من له ولاية على الموصى عليه، محتجا بالاصل، ولانه لا مانع منه، وبعموم قوله تعالى « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه » (3).
وأيضا فلا خلاف أن له أن يوصي بالنظر في مالهما (4)، فكذلك في التزويج والجامع بينهما ثبوت الولاية له عليهما. وضعف هذه الادلة جميعا ظاهر، فلا حاجة بنا الى ابانته.
[فى حكم ما لو زوجها الولي بدون مهر المثل]
قال (رحمه الله): اذا زوجها الولي بدون مهر المثل، هل لها أن تعترض؟ فيه تردد، والاظهر أن لها الاعتراض.
أقول: منشؤه: النظر الى أن في التزويج بدون مهر المثل ضررا على الزوجة وربما لحقها بذلك عار، فيكون لها الاعتراض، عملا بقوله (عليه السلام) «لا ضرر ولا اضرار» (5) ولان تصرف الولي مشروط بالغبطة، ولا غبطة في التزويج بدون مهر المثل.
والالتفات الى أن عقد الولي مأذون فيه شرعا، فلا يكون لها الاعتراض فيه.
[فى حكم ولاية الأم]
قال (رحمه الله): لا ولاية للام على الولد، فلو زوجته فرضي لزم العقد، وان
পৃষ্ঠা ৫
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)