اقول: الحسبان جمع حسبانة، وهي السهم القصير، حكاه المتأخر عن الجوهري في الصحاح (1).
وقال الشيخ في المبسوط: قوس الحسبان هو الذي يدفع النشاب في مجرى وهو الوتر مع المجرى ويرمى به (2).
اذا عرفت هذا، فالشيخ (رحمه الله) قال: اذا أوصى بقوس من قسيه، انصرف اطلاق اللفظ الى هذه الثلاثة فقط، فيتخير الورثة بين دفع ما شاءوا من هذه الثلاثة وأتبعه [...] (3).
وقال المتأخر: اطلاق لفظة القوس ينصرف الى هذه الثلاثة مع قوس الجلاهق وهو قوس البندق، لان الجلاهق جمع جلاهقة، وهي البندقة وقوس النداف، فيتخير الوارث بين دفع ما شاء من هذه الخمسة، لان لفظ الموصي عام، وتخصيصه يحتاج الى دليل.
[عدم ثبوت الوصية بالولاية الا بشاهدين]
قال (رحمه الله): ولا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك، وهل تقبل شهادة الواحد مع اليمين؟ فيه تردد، أظهره المنع.
اقول: منشؤه: النظر الى أن الشهادة حكم شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، وحيث لا دلالة له فلا حكم، ولان الوصية بالولاية ليست مالا، ولا المقصود منها المال، فلا تثبت الا بشاهدين. أما الصغرى، فظاهرة. وأما الكبرى فاجماعية. وبه أفتى الشيخ في المبسوط (4)، وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى الاصل، ولان في قبول هذه الشهادة ارفاقا وتيسيرا، فتكون مرادا
পৃষ্ঠা ৩৩৭
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)