اقول: القائل بالجواز هو المتأخر، ومنشأ التردد: النظر الى الاصل الدال على الجواز، ولانه عين مملوكة يمكن الانتفاع به مع بقائه، فتصح اجارته.
أما الصغرى، ففرضية. وأما الكبرى فاجماعية.
والالتفات الى أن التنزه ليس بغرض مقصود للعقلاء، فيكون عبثا، فتكون الاجارة باطلة، لاشتمالها على وجه قبح، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2)، وجوزه المتأخر.
فرع:
قال الشيخ (رحمه الله): وكذا الحكم لو استأجر بناء محكما للتعلم منه والنظر إليه.
[اشتراط كون المنفعة مقدورا على تسليمها]
قال (رحمه الله): السادس- أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها، فلو آجر عبدا آبقا لم تصح، ولو ضم إليه، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن القدرة شرط، وهي منتفية هنا، فينتفي مشروطها وهو الاجارة.
والالتفات الى أن بيعه كذلك جائز، فتكون اجارته أيضا كذلك جائزة لتساويهما.
قال (رحمه الله): ولو منعه المؤجر منه، سقطت الاجارة، وهل للمستأجر أن
পৃষ্ঠা ৩২৪
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)