اقول: منشؤه: النظر الى الاصالة، ويؤيدها عموم الآية والرواية المروية عن الصادق (عليه السلام)(1)، ولان أحد شروط الجواز هنا موجود، فيصح البيع.
أما الاولى، فلان البستان المدرك يصح كونه ضميمة، وهي أحد الشروط المقتضية للجواز. وأما الثانية، فاتفاقية.
والالتفات الى أن بعض المبيع مجهول، وهو مقصود بالبيع، فلا يصح البيع حينئذ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3).
قال (رحمه الله): وأما الاشجار- الى آخره.
أقول: هذه اشارة الى ما ذكره الشيخ في المبسوط (4) من اشتراط زيادات اخر في بدو صلاح ثمرة الشجرة، سوى ما ذكره. وانما كان أشبه للاصل، والاقتصار على مورد النقل.
قال (رحمه الله): ولو كان التلف بعد القبض وهو التخلية، لم يرجع على البائع بشيء على الاشبه.