قال (رحمه الله): ويجوز بيع المسوخ، برية كانت كالقرد والدب، وفي الفيل تردد، والاشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه.
أقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز، ولانه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها كغيرها، ويؤيده عموم الآية، وهو فتوى شيخنا في المبسوط (1)، واختاره المتأخر.
والالتفات الى فتوى شيخنا المفيد وسلار، وهو القول الاخر للشيخ.
قال (رحمه الله): ويحرم بيع السباع كلها الا الهر، والجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد، وقيل: يجوز بيع السباع كلها، للانتفاع بجلدها أو عظمها وهو الاشبه.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2).
والقول الثاني ذهب إليه المتأخر، وهو الحق لما ذكرناه في السابقة.
قال (رحمه الله): لا يجوز بيع شيء من الكلاب الاكلب الصيد، وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردد، والاشبه المنع، نعم يجوز اجارتها، ولكل واحد من هذه الاربعة دية لو قتله غير المالك.
اقول: لا خلاف في جواز بيع كلاب الصيد، سلوقية وهي المنسوبة الى سلوق قرية باليمن، وغير سلوقية.
وانما الخلاف في كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، فذهب الشيخ في النهاية (3) والخلاف (4) الى التحريم، وتبعه ابن البراج، محتجا برواية جابر عن
পৃষ্ঠা ২৬৬
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)