واحتج الشيخ بأن تتابع الاكثر يجري مجرى تتابع الجميع، كما في الشهرين والقياس ليس حجة عندنا.
قال (رحمه الله): وصوم السبعة بعد وصوله الى أهله، ولا يشترط فيها الموالاة على الاصح.
أقول: ذهب أكثر الاصحاب الى عدم اشتراط المتابعة، تمسكا بالاصل، واعتمادا على المشهور من النقل، فذهب أبو الصلاح الى وجوب الموالاة، عملا بقوله تعالى « وسبعة إذا رجعتم (1)» والامر للفور، ونمنع ذلك.
قال (رحمه الله): ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، وجب على وليه الصوم عنه الثلاثة دون السبعة. وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الاشبه.
اقول: قال الشيخ في المبسوط: فان مات من وجب عليه الهدي ولم يكن معه ثمنه، ولا يكون صام أيضا، صام عنه وليه الثلاثة أيام، ولا يلزمه قضاء السبعة، بل يستحب له ذلك.
هذا اذا كان يمكن من الصوم ولم يصم، فاما ان لم يتمكن من الصوم أصلا لمرض، فلا تجب القضاء عنه، وانما يستحب ذلك على الولي.
وقال المتأخر بوجوب قضاء السبعة أيضا مع تمكن الميت من صيامها، محتجا بالعمومات الدالة على أنه تجب قضاء ما فات الميت من الصيام مع تمكنه منه، والاصل يخالف للدليل.
قال (رحمه الله): فاذا فرغ من الذبح، فهو مخير ان شاء حلق وان شاء قصر والحلق أفضل، ويتأكد في الصرورة، ومن لبد شعره. وقيل: لا يجزيه الا الحلق والاول أظهر.
পৃষ্ঠা ১৯৩
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)