الشيخ في كتابي الاخبار والنهاية (1) والمبسوط (2) الى القول الثاني، قال أيضا:
وعن سبعين، عملا بالرواية المروية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما خف فهو أفضل قلت: عن كم يجزئ؟ فقال: عن سبعين (3).
وذهب في الخلاف (4) الى الاول، واختاره المتأخر، ولعله أقرب.
لنا- عموم قوله تعالى « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي » (5) وتحمل الرواية على التطوع، جمعا بين الادلة.
[يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا]
قال (رحمه الله): ويستحب أن يقسم الهدي أثلاثا: يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه. وقيل: يجب الاكل منه، وهو الاظهر.
اقول: قال الشيخ في المبسوط: ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته يأكل ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه، ويهدي لاصدقائه ثلثه (6).
وقال ابن ادريس: فاما هدي التمتع والقارن، فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا، لقوله تعالى « فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (7)» والامر عندنا يقتضي الوجوب والفور دون التراخي، وهو الاقوى عندي، وعليه دلت ظاهر الروايات.
[حكم من فقد الهدي ووجد ثمنه]
قال (رحمه الله): ومن فقد الهدي ووجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه الى الصوم، وهو الاشبه.
পৃষ্ঠা ১৯১
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)