على العذر في الوقت يكون ناويا للكون المأمور به، فيكون آتيا به، اذ الواجب ما يصدق عليه هذا الاسم فقط.
ومعنى قول الاصحاب وقت الوقوف ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس أي: ان هذا الزمان صالح لنية الكون، ولا ريب في صدقه، أعني: الوقوف بالمشعر، لا بمعنى أنه يجب شغل جميع أجزاء هذا الزمان بالوقوف، بمعنى أنه أي وقت منه نوى الوقوف فيه أجزأ، كما في أوقات العبادات اليومية بعد حضور أول الوقت ناويا له.
وأما الثانية، فلما بينا أن الامر للاجزاء، اما اذا لم ينو أصلا، أو نوى قبل دخول وقت الوقوف، ثم حصل العذر، لم يصح وقوفه، لانه لم يأت بالمأمور به، وهو ظاهر.
[ما يعتبر في الرمي]
قال (رحمه الله): وتجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا.
أقول: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الرمي الا بالحجر وما كان من جنسه من الجواهر والبرام وأنواع الحجارة. ولا يجوز بغيره، كالمدر والاجر والكحل والزرنيخ والملح، وغير ذلك من الذهب والفضة (1).
وقال في المبسوط (2) والجمل (3): لا يجوز الرمي الا بالحصى، وتبعه ابن ادريس، وهو اختيار السيد المرتضى (قدس الله روحه)، ونقله عن الشافعي أيضا ولعله أقرب.
لنا- أن الرمي عبادة شرعية، فيقتصر منها على اذن الشارع.
واحتج المرتضى بالاجماع، وطريقة الاحتياط، اذ لا خلاف في اجزاء الرمي
পৃষ্ঠা ১৮৯
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)