الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس، فقد أدرك الحج (1).
وفي اخرى: دخل اسحاق بن عمار على أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عمن لم يدرك الناس بالموقفين، فقال له: اذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن يزول الشمس يوم النحر، فقد أدرك الحج (2).
قال الشيخ في التهذيب: هذان الخبران يحتملان معنيين: أحدهما أن من أدرك مزدلفة قبل زوال الشمس، فقد أدرك فضل الحج وثوابه، دون أن يكون المراد بهما أن من أدركه فقد سقط عنه فرض الحج.
ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات، ثم جاء الى المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج، لانه أدرك أحد الموقفين اختيارا.
محتجا على هذا التأويل برواية (3) قاصرة عن افادة المطلوب، ونقلهما في الخلاف (4)، وذلك ليس لهما تأويل.
احتج الشيخ بالروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام)، وتحمل على ما ذكرناه، جمعا بين الادلة، وتوهم المتأخر هنا وهما فتوق زلله (5).
فرع:
لو أدرك أحد الموقفين اضطرارا، فالاقرب بطلان الحج، لفوات أعظم الاركان.
পৃষ্ঠা ১৮৭
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)