الله روحه، لان الاذان والاقامة من أوكد السنن، وذلك يقتضي تداركهما مع نسيانهما باستئناف الصلاة.
أما مع التعمد فلا، لانه قد دخل فى صلاة (1) غير طالب الفضيلة، فلا يجوز له الابطال، عملا بظاهر قوله تعالى «ولا تبطلوا أعمالكم (2)».
[وجوب البسملة بين السورتين الا ما استثني]
قال (رحمه الله): روى أصحابنا أن «الضحى» و«ألم نشرح» سورة واحدة.
وكذا «الفيل» و«لايلاف» فلا يجوز افراد احداهما عن صاحبتها في كل ركعة، ولا يفتقر الى البسملة بينهما على الاظهر.
أقول: نقل عن بعض الاصحاب وجوب البسملة بين السورتين، محتجا بأن البسملة آية من كل منها، فتجب قراءتها بينهما. أما الصغرى فلثبوتها كذلك في المصحف. وأما الكبرى فاجماعية.
وقال الشيخ (رحمه الله) فى الاستبصار: ولا يفصل بينهما (3) محتجا بأنهما سورة واحدة، فلا تعاد البسملة بينهما. اما الصغرى، فلان تحريم قراءة سورتين فى الركعة الواحدة مع تجويز قراءة الضحى وألم نشرح، أو الفيل ولايلاف يستلزم وحدتهما. وأما الكبرى فاجماعية.
والحق الاول، واحتجاج الشيخ ضعيف. أما الصغرى، فللمنع من وحدتهما.
قوله: لان تسويغ قراءتهما مع المنع من قراءة السورتين في الركعة يقتضي ذلك.
قلنا: ممنوع، لجواز استثناء هاتين (4) من عموم التحريم ان قلنا به، والا
পৃষ্ঠা ৩৪
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)