الفعل مجزيا أولا، لا المعنى الشرعي المختص بالثاني. وانما أتى بهذه اللفظة لورودها في الرواية (1) التي هي مستند الحكم.
فرع:
لو فعل شيئا يوجب الكفارة بين الاحرامين وجبت، لانا بينا أن الاول منعقد.
[يوقع نافلة الاحرام تبعا له]
قال (رحمه الله): يقرأ في الاولى- الى آخره.
اقول: الرواية (2) الاخرى بالعكس، وهو فتوى ابن ادريس، وكلاهما جائز.
قال (رحمه الله): ويوقع نافلة الاحرام تبعا له.
اقول: أي: تبعا للغسل.
[لو أحرم بالحج أو العمرة وكان في أشهر الحج، كان مخيرا]
قال (رحمه الله): ولو أحرم بالحج أو العمرة وكان في أشهر الحج، كان مخيرا بين الحج والعمرة، اذا لم يتعين عليه أحدهما. وان كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة. ولو قيل بالبطلان في الاول ولزوم تجديد النية كان أشبه.
أقول: قد بينا أن القران بين النسكين غير جائز، وبينا أيضا أن الاحرام لا ينعقد بواحد منهما مستوفى، ولا فرق عندنا بين أن يحرم لهما في أشهر الحج أو غيره، وانما هذا شيء ذكره الشيخ في المبسوط .
وقال أيضا: اذا أحرم مبهما ولم ينو لا حجا ولا عمرة، كان مخيرا بين الحج والعمرة، أيهما شاء فعل اذا كان في أشهر الحج وان كان في غيرها، فلا ينعقد احرامه الا بالعمرة (3) والحق أيضا البطلان.
لنا- أن الاحرام عبادة يحتمل وجوبها، فلا يخصص (4) لاحدها الا بالنية.
পৃষ্ঠা ১৭০
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)