قال (رحمه الله): ولا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، ولا الصلاة فيه الا في الحرب، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقا، وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد، والاظهر الكراهية.
أقول: ينشأ: من النظر (1) الى أصل الجواز، ترك العمل به في الصورة الاولى، للنص والاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداها، ولان هذه الاشياء لاحظ لها في الاجزاء، فلا يكون لها تأثير في ابطال الصلاة، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) وأبي الصلاح، وتبعهما المتأخر.
والالتفات الى عموم الادلة الدالة على النهي عن لبس الحرير، ولان المقتضى للمنع في الثوب، وهو كون الابريسم يحصل بلبسه التخيل موجود هنا، فيثبت المنع عملا بالمقتضى، وهو ظاهر كلام شيخنا المفيد وابن بابويه وابن الجنيد، وقد صرح به أبو جعفر بن بابويه.
قال (رحمه الله): ولا تجوز الصلاة للمرأة الا في ثوبين درع وخمار، ساترة
পৃষ্ঠা ৩২
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)