منه الاجرة ان كانت الاجارة معينة، وان كانت مطلقة كان على الاجير الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء، لانها تجب على الفور.
قال في المعتبر: ويمكن أن يقال: الحجة الثانية مجزية عن المستأجر، لانها قضاء عن الحجة الفاسدة، كما يجزئ عن الحاج نفسه (1).
وهذا القول موجود في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)، لاتيانه بالمعقود عليه، وهو تحريج غير مستند الى رواية.
روى الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حج عن رجل، فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل والكفارة؟ قال:
هي للاولى تامة، وعلى هذا ما اجترح (2).
ومن طريق صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قلت: ان ابتلي بشيء ففسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزئ عن الاول؟ قال: نعم قلت: ان الاجير ضامن للحج؟ قال: نعم (3).
وينبغي أن يكون العمل على هذا، وهو الاقوى عندي.
واعلم أن الشيخ في المبسوط قال: ان أفسد النائب الحج، فاما أن يكون السنة معينة أو مطلقة، فان كانت معينة انفسخت الاجارة، وعليه استيجار من ينوب عنه، وان كانت مطلقة وجب عليه أن يأتي بحجة النيابة بعد اكمال الحجة الفاسدة وقضاها (4). وتبعه ابن ادريس. والمعتمد ما ذكرناه نحن.
قال (رحمه الله): ولو احصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه.
পৃষ্ঠা ১৫২
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)