والرواية قاصرة عن افادة المطلوب، بل انما تدل على اشتراط وجود ما يمونه ويمون عياله الى حين ايابه، ونحن نقول به.
والثاني مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد، واختاره ابن ادريس، حتى أنه ادعى الاجماع عليه، ولعله أقرب، لعموم قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » (1) وهذا يصدق عليه أنه مستطيع.
ويؤيده قول الصادق (عليه السلام): من كان صحيحا في بدنه مخلا في سربه له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج (2). وفي معناها رواية الحلبي عنه (عليه السلام)(3) ورواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)(4).
[يقضى الحج من أقرب الاماكن]
قال (رحمه الله): يقضى الحج من أقرب الاماكن، وقيل: يستأجر من بلد الميت وقيل: ان اتسع المال فمن بلده، والا فمن حيث يمكن، والاول أشبه.
اقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6) الى الاول، وان كان الافضل اخراجه من بلده، والمراد بأقرب الاماكن هنا الميقات، عملا باصالة البراءة، ولان الواجب ليس الا الحج، وليس قطع المسافة جزءا منه، بدليل أنه لو اتفق حضور المكلف بعض المواقيت لا لقصد الحج أجزأه الحج من الميقات اجماعا، ولو كان قطع المسافة جزءا منه لما صح هذا. واذا لم يكن القطع جزءا، لم يجب الاستيجار من البلد.
পৃষ্ঠা ১৪২
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)