أقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب بعضهم الى وجوب كفارتين بالوطء نهارا، سواء كان في رمضان أو غيره، وهذا قول علم الهدى.
ويمكن أن يحتج له بأن الجماع في الاعتكاف سبب في وجوب الكفارة، وكذا في الصوم، فعند اجتماعهما تجب الكفارتان. أما أولا، فلاستحالة اجتماع العلل على المعلول الواحد. وأما ثانيا، فلان التداخل على خلاف الاصل، فلا يصار إليه الا لدليل، ونمنع ايجاب الصوم للكفارة مطلقا، بل انما يوجبه اذا كان معينا، اما بالاصالة كرمضان، أو بالنذر.
وذهب بعضهم الى وجوب كفارة واحدة وأطلق، وهو ظاهر كلام شيخنا المفيد. والحق ما ذكره المصنف، والاستدلال عليه قريب مما سبق. وأما الجماع ليلا، فانه يوجب كفارة واحدة اجماعا.
فرع:
لو جامع المعتكف في النذر المعين، وجب عليه كفارتان، كما لو جامع في نهار رمضان.
[الارتداد موجب للخروج من المسجد]
قال (رحمه الله): الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف.
وقيل: لا يبطل، وان عاد بنى، والاول أشبه.
اقول: للاصحاب في هذه قولان:
أحدهما: بطلان الاعتكاف ذكره في الخلاف (1)، لان الارتداد اما عن فطرة أو غيرها، والاول يجب به القتل، فيجب اخراجه له. والثاني الاخراج من المسجد، لان المتصف به نجس، ولا يجوز ادخال النجاسة الى المساجد ووجوب
পৃষ্ঠা ১৩১
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)