وقال في المعتبر: لكن على مذهبنا لا يصح أقل من ثلاثة (1).
هذا تحقيق ما عندي في هذا المقام.
قال (رحمه الله): والثاني لا يجب المضي فيه- الى آخره.
أقول: قد سبق البحث في هذه مستوفى.
قال (رحمه الله): انما يحرم على المعتكف [ستة:] النساء لمسا وتقبيلا وجماعا وشم الطيب على الاظهر.
أقول: للشيخ في تحريم شم الطيب على المعتكف قولان، ومستند المنع ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع (2).
قال (رحمه الله): وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المعتكف، ولم يثبت، فلا يحرم عليه لبس المخيط، ولا ازالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح، ويجوز له النظر في معاشه، والخوض في المباح.
أقول: القائل بهذا هو الشيخ في بعض كتبه، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وقال في المبسوط: وروي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم. وذلك مخصوص بما قلناه، لان لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله (3). واختاره المتأخر، وهو الحق، عملا بالاصل.
احتج بأن القليل تابع للكثير، ولا جرم أن أكثر ما يحرم على المحرم يحرم على المعتكف، فيحرم عليه الجميع، تغليبا للكثرة وبمنع التبعية.
পৃষ্ঠা ১২৮
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)