تعالى التيمم عند عدم وجود الماء، وهو حال السعة غير واجد الماء، فيسوغ له التيمم عملا بالشرط، وهو اختيار الشيخ أبي جعفر بن بابويه. وقال ابن الجنيد ان كان التيمم لعذر يرجى زواله قبل خروج (1) الوقت وجب التأخير، والا فلا.
وما قاله (رحمه الله ) حسن، اذ فيه جمع بين القولين.
فرع:
لو تيمم فى آخر الوقت وصلى، ثم دخل وقت الصلاة الاخرى، جاز له الدخول فى تلك الصلاة بذلك التيمم فى أول وقتها، حكاه صاحب كشف الرموز (2) عن المصنف، وهو مذهب الشيخ، وفيه نظر (3) لوجود العلة المقتضية للتأخير هنا.
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
قال (رحمه الله): اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فان كان ملكا لاحدهم اختص به، وان كان ملكا لجميعهم أولا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله، فالافضل تخصيص الجنب به. وقيل: بل يختص الميت به، وفي ذلك تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن المحدث والجنب والميت قد تساووا فى وجوب الاستعمال (4) فيكون لهم التخيير فى تخصيص من شاءوا، وهو خيرة الشيخ فى الخلاف (5) والمبسوط (6).
পৃষ্ঠা ২৮
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)