236ঈদাহ মাকালাإيضاح المقالة فيما ورد بالإمالةইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHপ্রকাশকدار النوادرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مপ্রকাশনার স্থানسورياজনগুলিHanbali JurisprudenceThe Ordinances of Government•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوالثاني عشر: فصلُه بقمح، سواء كان الخارجُ قمحًا، أو شعيرًا، أو غيرهما، ولا يجوز.والثالث عشر: فصلُه بشعير، ولا يجوز.والرابع عشر: عدمُ تفرقته على الفقراء، ولا يجوز.والخامس عشر: أخذه من المغل، أو الذهب والفضة عن الأشجار، ولا يجوز.والسادس عشر: إذا أخرجَهُ ربُّه، يؤخذ منه مرةً أخرى، ولا يجوز.والسابع عشر: أن يؤخذ عليه خدم من دجاج وغيرها، ولا يجوز.والثامن عشر: أخذُه من الغني والفقير، ولا يجوز.والتاسع عشر: وضعُه على الرؤوس دون المغل، ولا يجوز.والعشرون: أخذُه من الأرض المزروعة ما لا تجب فيه الزكاة، ولا يجوز.وأنت إذا تأملتَ، رأيتَ كلَّ ما يفعل فيه من جنس الأمور الكفرية الظلمية.والرابع من أموال الزكاة: عروض التجارة.وإنما تجب الزكاة في هذه الأربعة أموال بخمسة شروط: الإسلام؛ فلا تؤخذ من كافر، وتمامُ الملك، والحرية، وملكُ1 / 243কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন