أما إذا كان المجلس ليس مجلس علم ولا ذكر ولا تلاوة قران، وإنما مجلس عادي، كأن يكون إنسان يعمل في البيت، أو يدرس أو يطالع، ففق هذه الحالة لا يجوز فتح آلة التسجيل، ورفع صوت التلاوة بحيث يصل إلى الآخرين الذين هم ليسوا مكلفين بالسماع، لأنهم لم يجلسوا له، والمسؤول هو الذي رفع صوت المسجلة وأسمع صوتها للآخرين، لأنه يُحرجُ على الناس، ويحملهم على أن يسمعوا للقران في حالة هم ليسوا مستعدين لهاالاستماع.
وأقرب مثال على هذا: أن أحدنا يمر في الطريق، فيسمع من السمان، وبائع الفلافل، الذي يبيع أيضًا هذه الأشرطة المُسجلة "الكاسيتات" فقد ملأ صوت القران، وأينما ذهبت تسمع هذا الصوت، فهل هؤلاء الذين يمشون في الطريق – كل في سبيله – هم مكلفون أن ينصتوا لهذا القران الذي يُتلى في غير محله؟! لا، وإنما المسؤول هو هذا الذي يُحرجُ على الناس، ويسمعهم صوت القران، إما للتجارة أو لإلفات نظر الناس، ونحو ذلك من المصالح المادية، فإذًا هم يتخذون القران من جهةٍ مزامير – كما جاء
1 / 18
مقدمة
سؤال ١: عن صحة حديث: "خذ من القران ما شئت لما شئت"
سؤال ٢: استفسار عن رأي الشيخ في تمسك القرانيين بقول القرآنيين بقول الله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾
سؤال ٣: عن مدى صحة قول من يقول: إذا عارض الحديث اية من القران فهو مردود
سؤال ٤: عن حكم فتح المسجلة على القران والانشغال عن سماعه
سؤال ٥: عن معنى قوله تعالى: ﴿ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين﴾
سؤال٦: عن معنى قوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ ومن هم الصابئون؟
سؤال٧: عن اية: ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا﴾ ومن هم الصابئون؟